شهادته على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض بالنسبة إلى براءة ذمة العبد وشبهه وإلا فلا، فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال الكتابة، فإن رجع على العبد بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه، وإن رجع على الشريك بنصف حقه رجع على العبد بالنصف الآخر ولا يرجع العبد على المصدق ولا بالعكس.
فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروط ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا على قول العامة بسراية المكاتب لأن المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبيته المنكر، والمنكر يدعي رقية الجميع، أما نصفه فظاهر لعدم قبضه وأما نصف شريكه فلأنه إن قبض شيئا فنصفه لي، وقد قبضه بغير إذني فلا يعتق نصيبه بهذا القبض، فالسراية ممتنعة على القولين لأنها إنما تثبت في من عتق بعضه وبقي بعضه رقا والجميع متفقون على خلاف ذلك.
ط: لو ادعى العبد دفع الجميع إلى أحدهما ليقبض حقه ويدفع الباقي إلى شريكه فأنكر حلف وبرئ، ولو قال: دفعت إلي حقي وإلى شريكي حقه، حلف الشريك ولا نزاع بين العبد والشريك، وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين، وبنصفه وبمطالبة المدعي بالباقي بعد اليمين أنه لم يقبض من المكاتب شيئا ولا يرجع على العبد، فإن عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه.
وإن صدقه القابض وادعى أنه دفع إلى شريكه النصف حلف الشريك ورجع على من شاء، فإن رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ولا يرجع عليه بشئ، ولو رجع على العبد رجع العبد على القابض سواء صدقه في دفعها إلى المنكر أو كذبه، فإن عجز العبد كان له أخذها من القابض ثم يسلمها، فإن تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف الذي قبضه عوضا عن نصيبه.
ي: لو اختلفا في القدر فالقول قول السيد مع يمينه، ويحتمل تقديم قول العبد،