ودين وإن لم يكن مكتسبا ولا ذا مال، ولو تساوى ذلك في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع.
الكتابة المشروطة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ولسنا نريد بقولنا: جائزة من جهته، أن له الفسخ كالعامل في القراض بل نريد أن يكون له الامتناع عن أداء ما يجب عليه مع القدرة عليه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، فإن كانت الكتابة مطلقة فهي لازمة من الطرفين وليس لأحدهما فسخ.
إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم بلا خلاف، فإن كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال لأنه يمكنه التكفير بالصوم، فإن أذن له السيد في ذلك فإن أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا لأنه فعل ما لم يجب عليه وعند المخالف لأن العتق يتضمن ثبوت الولاء وليس المكاتب من أهل الولاء، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزئه فعل ما لم يجب عليه.
الكتابة تصح حالة ومؤجلة وليس الأجل شرطا في صحتها.
يجوز عتق المكاتب المشروط عليه في الكفارة الواجبة لأنه عند أصحابنا جميعا عبد ما بقي عليه درهم وأحكامه أحكام العبد القن بلا خلاف بينهم، فأما المكاتب المطلق إن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فيجوز عتقه في الكفارة وإن كان أدى منها شيئا فلا يجوز عتقه في الكفارة.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة، وما حررناه هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا وإليه ذهب في نهايته.
باب التدبير:
التدبير هو أن يعلق عتق عبده بوفاته فيقول: متى مت أو إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق وسمي مدبرا لأن العتق عن دبر حياة سيده يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة، إذا مات. ودبر عبده يدبره تدبيرا إذا علق عتقه بوفاته.