واحد حتى يستوفى الثلث، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثم يخرج على الحرية، فإن كان الخارج بقدر الثلث عتق وإن زاد استسعى في الباقي وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة، والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض.
ولو كان له مال ضعف قيمة العبد عتقوا وإن كان أقل عتق قدر ثلث المال من العبيد، فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وإن كانوا ثلثيه عتق نصفهم وإن كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم، وطريقه أن نضرب قيمة العبيد في ثلاثة ثم ينسب إليه مبلغ التركة فما خرج بالنسبة عتق من العبيد مثلها، فلو كانت قيمتهم ألف والباقي ألف ضربت قيمة العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة آلاف، ثم ينسب إليها الألفين فتكون ثلثيها فيعتق الثلثان، ولو كان قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ألف ضربنا قيمتهم في ثلاثة يصير تسعة آلاف وننسب إليها التركة أجمع يكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم، ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي ألف عتق ربعهم وسدسهم.
ولو كان عليه دين بقدر نصفهم قسموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة، فيباع من تخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة يعتق ثلثهم بالقرعة، ولا تجوز القرعة بما فيه خطر مثل: إن طار غراب ففلان يتعين للحرية.
المطلب الرابع: في الولاء: ومباحثه ثلاثة:
الأول: في سببه:
وسببه التبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة وإن كان بعد الموت كالتدبير، فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة وشراء العبد نفسه والاستيلاد على رأي، والعتق بعوض وعتق القرابة على رأي سقط، وكذا لو تبرع بالعتق وشرط سقوط ضمان الجريرة، والأقرب أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة، ولو نكل به فانعتق فلا ولاء، وحقيقة الولاء لحمة كلحمة النسب