كتاب الأيمان والنذور والكفارات:
باب ماهية الأقسام والأيمان:
لا يمين شرعية منعقدة عند أهل البيت ع إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته، فإن حلف به كان يمينا بكل حال.
والحلف به هو أن يقول: ومقلب القلوب والذي نفسي بيده، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة.
فأما الحلف بأسمائه فأسماؤه على ثلاثة أضرب: اسم لا يشركه غيره فيه، واسم يشاركه فيه غيره ولكن إطلاقه ينصرف إليه، واسم يشاركه فيه غيره وإطلاقه لا ينصرف إليه.
فأما ما لا يشاركه فيه غيره فإنه يكون يمينا بكل حال كقوله: والله، فإنه يبدأ به ويعطف عليه غيره فيقول: والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب، وكذلك الرحمن له خاصة وهكذا الأول الذي ليس كمثله شئ، كل هذا لا يصلح لغيره بوجه والحكم فيه كما لو حلف به وقد مضى.
الثاني: ما يشاركه فيه غيره وإطلاقه ينصرف إليه، كالرب والرازق والخالق، يقال:
رب العالمين ورب الدار لغيره، ورازق الخلق ورازق الجند لغيره، وخالق الأشياء له وخالق الإفك لغيره. وما كان من هذا فإطلاقه ينصرف إليه، فإن أطلق أو أراد يمينا كان يمينا، وإن لم يرد يمينا فقيد بالنية أو بالنطق وأراد غير الله بذلك لم يكن يمينا.