كتاب الأيمان والنذور والعهود:
أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما ما ينعقد به، والآخر ما يلزم بمخالفة ذلك. فأما الأيمان فعلى ضربين: أحدهما اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر بغير ذلك. فالأول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة والآخر لا يلزم.
فما به الكفارة أن يقسم أن لا يفعل مباحا، أو أن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث.
وما عدا ذلك فلا يلزم - بالحنث فيه - كفارة وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين والآخر يؤجر والثالث لا يأثم ولا يؤجر.
فما يأثم فيه: أن يحلف أن يعصي الله تعالى أو أن لا يفعل شيئا من الخير أو أن يقطع رحما أو يحلف على والده أو تحلف امرأة على زوجها أو عبد مع سيده أو يحلف على المعاصي أو يحلف أنه يعاون السلطان الجائر.
وما يؤجر على اليمين فيه: أن يحلف في تخليص المؤمنين نفوسهم وأموالهم، فإن كان يحسن التورية ورى.
وما لا يأثم به ولا يؤجر عليه: اللغو، وهو أن يحلف من غير نية أو يكون غير مالك أمره.
وأما اليمين بغير الله تعالى فعلى ضربين: أحدهما: يلزم - بالحنث به - كفارة ظهار وهي اليمين بالبراءة من الله ورسوله والأئمة ع والآخر لا يلزم فيه كفارة بتة إلا أنه يأثم فيه إذا حنث.
وينبغي أن يجتنب الحلف صادقا وكاذبا. ومن رأى أن ترك اليمين خير من الوفاء بها في دينه ودنياه فعل ذلك ولا كفارة عليه.