ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف وفي المبسوط قال بالفرق، ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع.
القول في الإطعام:
ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام، ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد، وقيل: مدان ومع العجز مد، والأشبه الأول، ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع التعذر، ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز، ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح.
ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما، ويجزي اخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز، ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال، وفي المبسوط: يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب.
مسائل أربع:
الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا، وقيل: يجزي الثوب الواحد مع الاختيار، وهو أشبه.
الثانية: الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين. ومن