فإن تاب وإلا قتل، فإن عجز نفسه استرقه سيده ورده إلى ملكه، فإن أسلم وإلا قتل ويكون ماله لسيده، وإن قتل على الردة قبل أن يؤدى وقبل أن يعجز انفسخت الكتابة بقتله ويكون المال الذي في يده لسيده لأنه لما انفسخت الكتابة عاد إلى ملكه.
باب مكاتبة العبدين:
إذا كان لإنسان مملوكان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كان جائزا، فإن أدى أحدهما جميع المال عتقا جميعا ورجع بحصته على صاحبه، فإن كانت قيمتهما سواء فأدى أحدهما شيئا عاد بنصفه على الآخر وإن كانت قيمتهما مختلفة عاد على صاحبه بقسط ما أدى من قيمته، وإذا كاتب العبد سيده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب بألف درهم كان جائزا، فإن أدى المال عتقا ولا يرجع على الغائب بشئ لأنه لم يأمره بذلك وإنما تطوع بفعل ذلك، ولو أراد السيد بيع الغائب لم يكن له ذلك.
وإذا كان لاثنين مملوكان فكاتباهما معا بمائة دينار فكل واحد منهما مكاتب بحصته لصاحبه، وإذا كاتب عبدين مكاتبة واحدة فعجز أحدهما فقدمه إلى الحاكم فرده الحاكم في الرق والحاكم غير العالم بمكاتبه الآخر معه ثم إن الآخر أدى جميع المكاتبة في أوقات لا يعجز فيها فإن العبدين يعتقان، لأن عجز الأول كان باطلا ولا يكون إلا عجزهما معا لأن المكاتبة واحدة.
وإذا كاتب انسان حر على عبد لغيره فأدى المكاتبة ولم يأمره العبد بذلك فهو متطوع وليس له رجوع بالمال على سيد العبد ولا على العبد، وإذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع السيدان.
وإذا كاتب انسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قيل للثاني: إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك وإما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة، فأيهما