والباقي مكاتب، فإن أدى ما عليه من الحصة عتق وإلا فلهم استرقاقه إن كان مشروطا عليه.
وإذا ارتد المدبر لم يبطل تدبيره فإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل، وكسب المدبر حياة سيده لسيده وبعد وفاته إن خرج من الثلث فهو للمعتق وإن خرج بعضه فله منه بحسابه، وإن قتل المدبر فقيمته لسيده ولا يلزمه أن يشترى بها عبدا يكون مدبرا وإن جنى على عضو فلسيده، وإن جنى المدبر عمدا اقتص منه في العضو والتدبير بحاله فإن قتل بطل، فإن جنى خطأ تعلق برقبته وللسيد أن يفديه بأرش الجناية فإن فعل فالتدبير بحاله، وإن سلمه فبيع ثم مات السيد عتق وسعى في الدية، ولا يصح عتق المدبر في كفارة وغيرها ما لم ينقض تدبيره.
وإن دبر عبده وعليه دين فرارا من الدين لم يصح تدبيره، وإن دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للغرماء عليه، وإن كان التدبير منذورا عتق من أصل المال، قاله المرتضى رضي الله عنه، وإن دبر عبده ثم ارتد عن فطرة عتق في الحال من الثلث، فإن ارتد عن غير فطرة انتظر به الوفاة فإن ارتد عن فطرة ثم دبر فلا تدبير له لانتقاله إلى الوارث، فإن ارتد عن غير فطرة صح.
باب المكاتب:
المكاتبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وعوض معلوم من الأثمان أو عرض موصوف من مطلق التصرف للرقيق العاقل البالغ، ويصح حالة ومؤجلة بأجل واحد وبأجلين فصاعدا، فإن كان الأجل مجهولا أو العوض فسدت ولم يعتق بالأداء لأن العتق بصفة لا يصح.
ويستحب كتابة ذي الكسب والأمانة ويصح من دونهما وتصح كتابة المسلم والكافر، وإن شرط أداء العوض في شهر كذا لم يصح لجهالة الأجل، فإن قال: إلى شهر كذا، صح ويستحب أن لا يتجاوز قيمة المكاتب وأن يؤتيه من مال الله شيئا قل أو كثر، وهو أن يضع عنه أو يعطيه من الزكاة أو غيرها فإن أعطاه غيره منها إذا كان مسلما جاز، وينبغي