الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ٣٨٥
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له قاصدا إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط - إلا في النذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه متقرب إلى الله تعالى، فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران و لا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ولا بالكنايات للعتق كقوله: أنت سائبة، و: لا سبيل عليك، ولا بقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.
يكره عتق المخالف للحق.
المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده، وإن فعل أعطاه ما بعينه على معيشته ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها.
ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا وأولاده وأن نزلوا أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال، وإن ملك من عداهم من القرابات كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست