ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف:
الأول: الإيمان: وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد والأشبه اشتراطه، والمراد بالإيمان هنا الاسلام أو حكمه، ويستوي في الاجزاء، الذكر والأنثى والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم ويجزي إن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد، وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة إلا البالغ الحنث، وهي حسنة، ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم.
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم بإسلامه وأجزأ، ولا يفتقر مع وصف الاسلام في الاجزاء إلى الصلاة ويكفي في الاسلام الإقرار بالشهادتين، ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم، ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد، وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل: نعم صونا له أن يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر.
الوصف الثاني: السلامة من العيوب: فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب، ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه، ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد، ويجزي ولد الزنى، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف.
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك: فلا يجزي المدبر ما لم ينقص تدبيره وقال في المبسوط والخلاف: يجزي، وهو أشبه، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا، ولو لم يؤد أو كان مشروطا قال في الخلاف: لا يجزي، ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة، وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي ولعله أشبه من حيث تحقق الرق، ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته، وكذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها.
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز إذ لا يسمى ذلك نسمة، ولو أعتق شقصا