كتاب العتق وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل: أنت مثلا حر. وفي قوله: أنت عتيق أو معتق، خلاف الأقرب وقوعه. ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ صريحا كان مثل:
أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك، أو كناية مثل: أنت سائبة. وكذا لا عبرة بالنداء مثل: يا حر، وإن قصد التحرير بذلك كله. وفي اعتبار التعيين نظر.
ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب إلى الله تعالى وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما زاد على الثلث. والأقرب صحة مباشرة الكافر وكونه محلا بالنذر لا غير.
ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي، ولا يجوز تعلقه على شرط إلا في التدبير يعلق بالموت لا بغيره نعم، لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد ولو شرط عليه خدمة صح ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالأقرب بطلان العتق.
ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا. ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه وعتق المخالف لا المستضعف. ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله إلا أن يكون مريضا ولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة، ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه ويتناول المعتاد والنادر، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لأنه ينتزع من يده.
وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على