إنما تفعل إذا مضى الانسان إلى المصلوب متعمدا وقاصدا إلى ذلك وقد مضى له مصلوبا ثلاثة أيام، فإن نظر إليه على خلاف ما ذكرناه لم يكن عليه شئ.
باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته:
هذه الكفارة هي كفارة اليمينين فإن شق ذلك في موت والد أو والدة أو أخ وما أشبه ذلك لم يكن عليه شئ.
باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها لشعرها في ذلك:
الكفارة على هذا الفعل هي كفارة يمين وليس يلزم إلا بشرط، وهو أن تلطم المرأة وجهها في مصاب وتخدشه حتى تدميه فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كفارة عليها، فإن جزت شعرها في ذلك كانت الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين.
باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الحد:
كفارة هذا القاتل لمملوكه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك وعليه مع ذلك التوبة، فأما كفارة ضربه له فوق الحد فهي عتقه له إذا فعل ذلك.
باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات:
إذا وجب على المكفر صيام شهرين متتابعين في شئ من الكفارات فصام الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا آخر ثم أفطر لغير علة كان مخطئا وجاز له أن يبني على ذلك ويتمم الشهر، وإن كان صام الأول ولم يصم من الثاني شيئا وأفطر كان عليه استئناف الصوم من أوله وكذلك يجب عليه إذا أفطر في بعض أيام الشهر الأول، وإن أفطر قبل أن