في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل كفارة كبيرة مخيرة وقيل لا كفارة، وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع؟ إشكال، ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها فيه وشق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته.
ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي، ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي، وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين، ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله، وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال، وخصال الكفارة إما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة.
الطرف الثاني: في العتق: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأوصاف:
يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام والسلامة وتمامية الملك، ويحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع وجود بائع ويجب على التخيير في المخيرة.
أما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل إجماعا وفي غيرها على الأقوى. وهل يعتبر الإيمان؟ الأقوى ذلك، ويجزئ الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ حد التلف أجزأ عتقه، ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء، ويجزئ الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه، وفي رواية لا يجزئ في القتل إلا البالغ الحنث، ولا يجزئ الحمل وإن كان بحكم المسلم.
ويكفي في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبري من غير الاسلام ولا الصلاة، ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه، ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال، ويفرق بينه وبين أبويه