ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع، والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم إذا أعتقها أولا، ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ثم منه إلى معتق أم الأب ثم منه إلى معتق أب الأب ويستقر عليه إلا أن يكون الأب رقيقا فينجر إلى معتقه، ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة لأنه العصبة، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم.
المقصد الثاني: في التدبير: وفيه فصول:
الأول: في حقيقته وصيغته:
التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة نظر أقربه الجواز، وصيغته: أنت حر بعد وفاتي، أو: إذا مت فأنت حر، أو عتيق، أو معتق، ولو قال: أنت مدبر، فالأقرب الوقوع، أما لو قال عقيبه: فإذا مت فأنت حر، صح إجماعا، ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل: إذا مت أو إن مت أو أي وقت أو أي حين، وسواء قال: أنت حر أو هذا أو فلان، ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكناية لم يقع، وهو إما مطلق كما تقدم أو مقيد مثل: إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو في مرضي هذا أو في بلدي أو شهري أو سنة كذا، على رأي.
ولا يقع إلا منجزا فلو علقه بشرط أو صفة بطل مثل: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو: إن أهل شوال مثلا فأنت حر بعد وفاتي، أو: أنت حر بعد وفاتي إن شئت، أو: إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي، سواء دخل أو لا، أو: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، أو: أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر، أو: إن أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر.