انغمس في الذنب ولا كفارة، ويصح يمين الكافر ويجب عليه الكفارة بالحنث سواء حنث في حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه التكفير حال كفره ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث، فإن قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو محرم وكفر قبل موتيهما لم يجزه.
كفارة اليمين:
وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك، فإن لم يجد (وحده أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته) ما يكفر به ولا يعد دار سكناه وخادمه في ذلك، والكسوة في ذلك ثوبان أو ثوب والإطعام لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله، فإن كسى خمسة وأطعم خمسة أتم أحدهما، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك في وقت واحد ويستحب أن يؤدم بلحم أو خل أو ملح.
والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه فإن تعذر فمستضعف المخالف، ولا يطعم الناصب ولا أهل الذمة، فإن كانوا صبيانا حسب كل اثنين بواحد فإن كان فيهم صبي فلا بأس، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز، فإن تعذر فروي جوازه، والصوم ثلاثة أيام متوالية فإن فرق استأنف، ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد ومن نكل به، ويجزئ الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والخصي والمجبوب، والثوب يواري الجسد ولا يجزئ خف وقلنسوة وقيل يجزئ السراويل وقيل لا يجزئ.
بقية الكفارات:
ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه، ومن تزوج امرأة لها زوج أو في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا، ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.
ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده وزوجته فإن فعل فعليه التوبة وكفارة يمين، وفي