كتاب العتق:
والنظر في الرق وأسباب الإزالة:
أما الرق: فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته. وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد وإن سفلوا. وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد في من يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق.
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية، والعوارض.
وقد سلف الملك.