ويلحق بهذا النظر في الكفارات: وفيه مقاصد:
الأول: في ضبط الكفارات:
وقد سبق الكلام في كفارات الإحرام فنذكر ما سوى ذلك، وهي: مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع.
فالمرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطأ ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه بأحد الأسباب الموجبة للتكفير، وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين، وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد، والواجب في كل واحدة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الأظهر.
وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وكفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.