بالدين فيه إشكال، أما المطلق فليس له أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين، ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع والباقي للمولى وتقديم الدين لأن للأرش متعلقا هو الرقية ثم الأرش يقدم على النجوم، هذا مع الحجر عليه وقبله له تقديم من شاء، ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت النجوم ووزع ما في يده على الحقين، ويحتمل تقديم الدين لتعلق الأرش بالرقبة والعكس لأن صاحب الدين رضي بذمته، ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته.
ولو أراد السيد فداءه ليبقي الكتابة جاز، وليس لصاحب دين المعاملة تعجيزه إذ لا يتعلق حقه بالرقبة، ولو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم، ولو كان مطلقا ضارب بالنجم أيضا، ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة فإن فضل شئ فللمولى، ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع، قال الشيخ: بدئ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة.
ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا، ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما، ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته، أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق، وهذا حكم عام في كل غريمين، ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب.
المطلب الثالث: في التصرفات:
وهي إما من السيد أو العبد.
أما السيد فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا إلا مع عجز المشروط واسترقاقه، وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا