وإذا مات السيد لم يبطل موته الكتابة ما كان المكاتب ساعيا في نجومه وأدى ذلك إلى الورثة ويعتق بالوفاء، وإذا مات السيد وابنته تحت النكاح الذي شرط عليه الرق عند عجزه فإنه يمنع من وطئها، فإن أدى كانا على النكاح، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع إلى كل ذي حق حقه منه كان جائزا، وإذا كان له عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه سعى إن شاء في ثلثي قيمته وإن شاء في ثلثي ما عليه.
باب المكاتبة الفاسدة:
إذا كان لإنسان مملوك فكاتبه على ثوب لم يعين جنسه أو دار غير معلومة أو على قيمته دون غيرها كانت المكاتبة فاسدة، فإن أدى إلى سيده ثوبا ما لم يعتق وكذلك في الدار، وإن أدى قيمته فقد ذكر أنه يعتق لأن ذلك معين وإن كانت المكاتبة في الأصل غير جائزة وليس يجري ذلك مجرى الثوب وما جرى مجراه، وإذا كاتب جاريته على ألف درهم وشرط عليها أن يطأها ما دامت في كتابته كانت المكاتبة جائزة والشرط باطلا.
وإذا كاتبها على أن كل ولد تلده فهو له أو على أن تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا، وإذا كاتبها على ألف وهي قيمتها على أنها إذا أدت عتقت كان عليها ألف آخر كان جائزا، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك.
وإذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك، فإن كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا، وإذا كاتب عبده وشرط عليه أنه إن أدى مال الكتابة ومات ورثه هو وولده، أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد كان ذلك باطلا، وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه أنه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا.