الكفارات، وفيه مقصدان:
الأول: في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ.
وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، وكفارة خلف العهد على التردد. أما كفارة خلف النذر ففيه قولان. أشبههما: أنه لصغيرة.
وما فيه الأمران: كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسائل ثلاث:
الأولى: قيل من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره. ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر