وقطعه وأكله إلا يحنث ولا شبهة في أنه يحنث، فقال: من قال في الحنطة ما تقدم يقول في الخيار والتفاح مثله، فقلت له: إذا قال في هذا مثل ما قاله في الحنطة علم فساد قوله بما ذكرته من أن العين واحدة اللهم إلا إن شرط في يمينه أنه لا يأكل هذا الخيار أو هذا التفاح وهو على ما هو عليه فإن الأمر يكون على ما ذكرته وقد قلنا أن اليمين لم يتناول ذلك، ثم قلت له: على أن الاحتياط يتناول ما ذكرته فأمسك.
فإذا حلف لا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم شحم حنث، وإذا حلف ألا يأكل رطبا فأكل من النصف فإن كان أكل منه البسر لم يحنث وإن أكله بجملته حنث لأنه أكل الرطب، وإذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث فإن أكل زبدا وكان في الزبد لبن ظاهر حنث، وإن لم يكن فيه لبن أو كان مستهلكا لم يحنث.
باب كفارة نقض النذر والعهد:
كفارة نقض النذر والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وهذه الكفارة يجب على وجه التخيير أي شئ فعله المكفر منها كان مجزئا له، فإن عجز عن جميع ذلك كان عليه صوم ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما قدر عليه، فإن لم يقدر على شئ على وجه من الوجوه استغفر الله تعالى ولا يعود إلى مثل ذلك.
باب كفارة الظهار والإيلاء:
هذا الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكينا، وهي واجبة على الترتيب فلا يجوز للمكفر أن يعدل عن العتق إلى الصوم إلا بعد العجز عن العتق، ولا يجوز له العدول عن الصوم إلى الإطعام إلا بعد العجز عن ذلك، فإن عدل عن العتق إلى الصوم أو عدل عن الصوم إلى الإطعام من غير عجز عن ذلك لم يجزئه وكان عليه أن يكفر بما وجب عليه أولا فأولا على الترتيب الذي ذكرناه دون