فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت، وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف ولا عليهم، ولو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا ولم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها، وهل للمولى المنع من الأداء في الموسع أو المطلق في أول أوقات الإمكان؟ إشكال، ولو قال الحالف: لم أقصد، قبل منه ودين بنيته و يأثم مع الكذب.
ويصح اليمين من الكافر على رأي فإن أطلق وأسلم لم يسقط الفعل، وكذا إن قيده بوقت وأسلم قبل فواته، فإن حنث وجبت الكفارة، ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله حنث ووجبت الكفارة ولكنها تسقط بإسلامه.
الفصل الثالث: في متعلق اليمين: وفيه مطالب:
المطلب الأول: في متعلق اليمين بقول مطلق:
إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية، أو كان فعله أرجح أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح، فإن خالف أثم وكفر، ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك، بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل أن يحلف ألا يتزوج على امرأته أو لا يتسرى.
ولا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية، ولا يجب فيها كفارة وإن كذب متعمدا وهي الغموس، وإنما تنعقد على المستقبل، ولا تنعقد على فعل الغير لا في حق الحالف ولا المقسم عليه ولا على المستحيل ولا يجب بتركه كفارة، وإنما تنعقد على الممكن، فإن تجدد العجز انحلت كمن يحلف ليحج عامه فيعجز.
واليمين إما واجبة مثل أن يتضمن تخليص معصوم الدم من القتل، وإما مندوبة كالتي يتضمن الصلح بين المتخاصمين، وإما مباحة كالتي تقع على فعل