كتاب العتق وفضله متفق عليه حتى روي: من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار، ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب، وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب، ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه إذ هم فئ في الحقيقة، ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق.
وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة والسراية والملك والعوارض.
في المباشرة:
أما المباشرة: فالعتق والكتابة والتدبير.
أما العتق: فعبارته الصريحة التحرير وفي الإعتاق تردد، ولا يصح بما عدا التحرير صريحا كان أو كناية ولو قصد به العتق كقوله: فككت رقبتك أو أنت سائبة، ولو قال لأمته: يا حرة، وقصد العتق ففي تحريرها تردد، والأشبه عدم التحرير لبعده عن شبه الانشاء، ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإخبار لم تنعتق وإن قصد الانشاء صح، ولو جهل منه الأمران ولم يمكن الاستعلام لم يحكم بالحرية لعدم اليقين بالقصد، وفيه تردد منشأه التوقف بين العمل بحقيقة اللفظ والتمسك بالاحتمال، ولا بد من التلفظ بالصريح ولا