كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب ماهية الأيمان والأقسام:
اليمين المنعقدة عند آل محمد ع هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له، وإذا قال: لعمر والله، كان ذلك يمينا بالله. وقول الرجل: يا هناه ولا بل شانيك، من قول أهل الجاهلية.
ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة ع، فمن حلف بشئ من ذلك كان مخطئا ولا يلزمه حكم اليمين، وإذا قال الرجل: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني فإن كل ذلك باطل ويستحق قائله به الإثم ولم يلزمه حكم اليمين، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة ع، وإذا قال الانسان: أقسمت أو حلفت لم يكن ذلك يمينا حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله، وإذا قال: حلفت برب المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.
واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى وبأسمائه، فإن علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم