عندنا أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر وقال: إن ملكت هذا فهو حر، ولم يجعل ذلك نذرا ثم ملك لم يعتق.
قال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه وقع العتق عن الآذن.
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع إلا عن المالك للعبد دون الآذن الذي ليس بمالك، لأنه لا خلاف في قوله ع: لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح، والآذن لم يملك العبد وإنما هو على ملك المباشر للعتق إلى حين إعتاقه، وإنما هذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله قول المخالفين دون أن يكون ورد في أخبارنا أو أجمع أصحابنا عليه لأنه لو أجمع عليه أصحابنا أو وردت به أخبارنا لما قال في استدلاله على صحة ما اختاره: دليلنا أن الآذن في الحقيقة هو المعتق لأنه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه كما لو أمره ببيع شئ منه أو شرائه، ولكان يقول: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
باب أمهات الأولاد:
إذا وطئ الرجل أمته فاتت منه بولد فإن الولد يكون حرا لأنها علقت به في ملكه بغير خلاف، وتسري حرية الولد إلى الأم عند المخالف وعندنا لا تسري، وهي أم ولد فما دامت حاملا فلا يجوز بيعها عندنا، وإن ولدت فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلا في ثمنها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها.
وقال السيد المرتضى: لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره، والأظهر الأول.
فإذا مات الولد جاز بيعها وهبتها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف.
وقال المخالف: لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا التصرف في رقبتها بشئ من أنواع التصرف لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطئ والاستخدام.
فإذا مات السيد عتقت من أصل المال عندهم وعندنا يجعل من نصيب ولدها وتنعتق