من غير نقصان.
وأما الضرب الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفارة فهو أن يحلف ألا يخل بواجب أو لا يفعل قبيحا فمتى أخل بما وجب عليه أو ارتكب قبيحا وجب عليه فيه الكفارة، ومتى حلف أن يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثم لم يفعل ما وجب عليه أو أخل بما الأولى به فعله كان عليه الكفارة، ومن حلف أن يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية فمتى لم يفعله كان عليه الكفارة، وكذلك إن حلف ألا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه فمتى فعله وجبت عليه الكفارة.
باب ماهية النذور والعهود:
النذر هو أن يقول الانسان إن كان كذا وكذا فلله على كذا وكذا من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة وغير ذلك من أفعال البر.
فمتى كان ما نذر عليه وحصل وجب عليه الوفاء بما نذر فيه ولم يسغ له تركه، وإن قال: إن كان كذا وكذا فعلى كذا ولم يقل: لله، لم يكن ذلك نذرا واجبا بل يكون مخيرا في الوفاء به وتركه والأفضل له الوفاء به على كل حال.
ومتى اعتقد أنه متى كان شئ فلله عليه كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ وجرى ذلك مجرى أن يقول: لله على كذا وكذا، وإن جعل في اعتقاده أنه متى كان شئ كان عليه كذا ولم يعتقده لله كان مخيرا في ذلك أيضا حسب ما قدمناه في القول.
ومن نذر لله تعالى أنه متى حصل أمر كان عليه شئ ولم يعينه ولم يميزه كان بالخيار إن شاء صام يوما وإن شاء تصدق بشئ قل أم كثر وإن شاء صلى ركعتين أو فعل قربة من القربات، ومتى قال: متى كان كذا وكذا فلله على المشي إلى بيت الله أو اهتداء بدنة إليه، فمتى كان ذلك الشئ وجب عليه الوفاء به، فإن قال: متى كان كذا فلله على أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك لأن الإهداء لا يكون إلا في البدن خاصة أو ما يجري مجراها من البقر والغنم ولا يكون بالطعام.
والمعاهدة أن يقول: عاهدت الله تعالى أو يعتقد ذلك أنه متى كان كذا فعلى كذا، فمتى