كتاب الأيمان والنذور والكفارات مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله، ومن عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفارة.
دليلنا الاجماع المتردد، وأيضا فإن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة. وقد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح، وإذا تعلقت بمعصية فلا إجماع ولا دليل يوجب العلم على انعقادها، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه.
وأيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله، ولا خلاف أن هذا الحكم مفقود في اليمين على المعصية لأن الواجب عليه أن لا يفعلها فكيف تنعقد يمين يجب عليه ألا يفي بها وأن يعدل عن موجبها.
فإن قيل: ليس معنى انعقاد اليمين ما ادعيتم بل معناه وجوب الكفارة متى خالف أو حنث.
قلنا: هذا غير صحيح لأن وجوب الكفارة وحكم الحنث يتبعان انعقاد اليمين لأنا إنما