وإن أعتق عبده في كفارة ظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان أو قتل خطأ فهو سائبة لا سبيل له عليه ولا ولاء، ويقول في كتابه: إنني قد أعتقتك في كفارة وجبت علي فأنت حر لوجه الله تعالى لا ولاء لي عليك إلا أن تتوالاني مختارا لذلك فتولني أو من شئت من الناس لا اعتراض لي عليك في ذلك، وإذا أعتق عبدا في نذر وجب عليه به عتقه فهو سائبة لا ولاء عليه إلا أن يتوالاه مختارا لذلك، وإنما الولاء للسيد على من أعتقه تبرعا في غير كفارة ولا نذر واجب.
ومن أعتق أمته وجعل عتقها مهرها وتزوجها على ذلك جاز عتقه وثبت نكاحه وكان مهرها عتقها، وإن كان الأفضل في هذا أن يجعل مع العتق شيئا من ماله لها قل أم كثر، ويقول عند عتقها على هذا الوجه: قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك، ويكتب لها في كتاب هذا العتق: أقر فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمره أنه قد أعتق أمته فلانة بنت فلان الفلانية وتزوجها وجعل عتقها صداقها فهي زوجته على ذلك ومولاته وله ولعصبته من بعده ولاؤها وولاء عقبها.
ومن كان له عبد فأعتق نصفه أو ثلثه كان العبد بأسره حرا، وإذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته فإذا أداه إلى أصحابه انعتق، والمعنى في ذلك أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك، فإن لم تكن له صناعة يتكسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقه ويتصرف في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله.
التدبير:
والتدبير هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رق في حياتي وحر أو حرة بعد وفاتي فذلك جار مجرى الوصية له أن يرجع فيه إن رأى استرقاقه خيرا له، وإن لم يرجع فيه كان العبد رقا في حياة السيد فإذا مات صار حرا بذلك القول المتقدم، ولمالك العبد أن يبيعه بعد