كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدريك ما العقبة. فك رقبة الآية، وعن النبي ص قال: من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، وعن زين العابدين ع قال: ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة إلا أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج، وعن الصادق ع: أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة: من سقى هامة صادئة أو أطعم كبدا جائعة أو كسا جلدا عاريا أو أعتق رقبة مؤمنة.
وإذا كان العتق لا يصح إلا فيما يملك فينبغي أن يذكر ما يصح تملكه وما لا يصح.
باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح:
إذا كان الانسان بالغا كامل العقل وأقر على نفسه بالعبودية كان رقا، وكذلك إن لم يكن بالغا فيثبت عليه بينة بذلك كان رقا كذلك، وإذا ثبت رق من ذكرناه صح التصرف فيه بالعتق وغيره من هبة أو بيع أو ما أشبهه وذلك مما يجوز في شرع الاسلام، ومن لا يثبت عليه ما ذكرناه من الإقرار أو البينة فإنه لا يجوز استرقاقه.
والكفار على ضربين: أحدهما يسترق والآخر لا يسترق، والذي يسترق هو جميع من خالف اليهود والنصارى والمجوس من الكفار وكل يهودي ونصراني ومجوسي امتنع من إعطاء الجزية، وأما الذي لا يسترق منهم فهو كل من أعطى الجزية من يهودي أو نصراني