على ذلك شاهدين وجعلها سائبة، فإنه لا يكون ولاؤه له ولا ضمان جريرته عليه.
وولاء أولاد المعتق وإن سفلوا لمن أعتق آبائهم إذا كانوا أحرارا في الأصل، فإن كانوا معتقين كان ولاؤهم لمن أعتقهم دون الذي أعتق آبائهم، وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له أولاد ذكور وكان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم لأنهم هم الضامنون لجريرته.
وإذا كان المعتق امرأة ولها أموال وعصبة وأولاد ذكور وإناث كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها، وإذا كان للمعتق أخ لأبيه أو لأبيه وأمه وعصبة، كان ميراثه لأخيه، وكذلك إن كان له أبوان فإن ولاء مواليه لأبويه دون عصبته لأن العصبة إنما يأخذ الميراث إذا لم يكن غيرهم أو يكون الذي خلفهم الميت إناثا.
وأما ما سببه تضمن الجريرة فهو ولاء كل معتق كان سائبة وتوالى إلى غيره تضمن جريرته، والمعتق إنما يكون سائبة بأن يعتق في شئ من الكفارات الواجبة أو يتبرأ معتقه من جريرته، فإذا كان كذلك كان سائبة لا ولاء لأحد عليه إلا أن يتوالى هو إلى من يضمن جريرته فيكون ولاؤه له، فإن لم يتوال إلى انسان حتى مات وخلف موروثا كان لبيت المال، ولا يصح هبة الولاء على وجه من الوجوه وكذلك بيعه لا يصح على حال من الأحوال.
باب التدبير:
الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق وقد تقدم ذكرها، وأما صفته فهو أن يقول الانسان لمملوكه: أنت رق في حياتي وحر لوجه الله بعد وفاتي، فإذا قال كذلك صح التدبير سواء كان هذا القول في صحة أو مرض، وكذلك لو قال: أنت حر لوجه الله إذا مت أو إن مت أو إن حدث بي حدث الموت أو أنت محرر أو أنت عتيق بعد موتى أو أنت مدبر، ويريد بذلك عتقه ذكرناه بعد موته أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، كان جاريا مجرى الأول.