مباح ما لم تكثر، وإما مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه، وإما محرمة كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام والأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة، وتتأكد الكراهية في الغموس على قليل المال وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو ماله أو عرضه لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يوري ما يخلص به من الكذب، ولو لم يحسن جاز الحلف ولا إثم ولا كفارة.
المطلب الثاني: في المتعلقة بالمأكل والمشرب:
قاعدة مبني اليمين على نية الحالف، فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه، كالعام يريد به الخاص، كأن يحلف: لا آكل كل لحم، وينوي نوعا معينا وبالعكس مثل أن يحلف: لا شربت لك ماء من عطش، ويريد به قطع كل ما له فيه منة، وكالمطلق يريد به المقيد وكالحقيقة يريد بها المجاز وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية وبالعكس، ولو أطلق لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال أقربه الأول، ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ لغت اليمين لأن غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا المنوي لعدم النطق، ولو لم ينو شيئا حمل على مفهومه المتعارف. إذا عرفت هذا.
فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا وأكله لم يحنث، وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخا وهو ما في وسط العظام، أو دماغا وهو ما في وسط الرأس، ويحنث بالرأس والكراع ولحم الصيد والميتة والمغصوب، ولا يحنث بالكبد والقلب والرئة والمصران والكرش والمرق، ولا يحنث في الشحم باللحم ولا بشحم الظهر على إشكال ولا بما في الجنب أو تضاعيف اللحم، ولا يحنث في اللبن بالزبد والسمن والجبن.