كتاب النذر وتوابعه وشرط الناذر: الكمال والاختيار والقصد والإسلام والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقبة، وإذن الزوج كإذن السيد، والصيغة: إن كان كذا فلله على كذا.
وضابطه: أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع. ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع.
والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله أو على عهد الله.
واليمين وهي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أو باسمه كقوله: والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الأزلي، أو الذي لا أول لوجوده. ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم ولا بالأسماء المخلوقات الشريفة. واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعلق على مشيئة الغير يحبسها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر.