قلنا: الصحيح أن يقال: الكفارة للظهار والوطء في نهار شهر رمضان في الحضر وغير ذلك، أنها تقع موقع العقوبة لما لم يثبت وجوبها إلا فيما يعظم فيه المأثم، فأما أن يكون عقوبة فيما سواه فكلا. وهذا بين لأن تحريم الأكل في نهار شهر رمضان في حال الحضر تكليف، فإذا أكل وكفر بعده فإنه على التكفير يستحق المثوبة، وما هذا حاله معدود في النعم فكيف يكون عقوبة؟.
باب الزيادات:
قوله تعالى: بما عقدتم الأيمان، أي بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية، والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف، " فكفارته " أي فكفارة حنثه ونكثه، والكفارة فعلة من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها.
مسألة:
وقوله تعالى: أو كسوتهم، عطف على محل من أوسط، ووجهه أن من أوسط بدل من الإطعام والبدل هو المقصود، ولذلك كان المبدل منه في حكم المنحي، والكسوة ثوب يغطي العورة، ومعنى أو التخيير. وإيجاب أحد الكفارات الثلاث على الإطلاق فإنها كلها واجبة على سبيل التخيير بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب.
وقوله " ذلك " أي ذلك، المذكور " كفارة أيمانكم "، ولو قيل: تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحا على معنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة، " واحفظوا أيمانكم " أي لا تحنثوا، أراد الأيمان لله الحنث فيها معصية، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاونا بها " كذلك " أي مثل ذلك البيان " يبين لكم آياته " أي أعلام شريعته.
مسألة:
قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة، العرضة فعلة بمعنى مفعول كالغرقة، والعرضة أيضا