وكذا في امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد، ويحنث لو قال زوجة زيد أو عبده، ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث إشكال ولا يحنث بالأكثر قطعا وبالعكس في الشراء، ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى على إشكال، والوقف والصدقة ولو قال: لا أتصدق، لم يحنث بالهبة، ولو حلف على المال انطلق على العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا، والعبد الآبق والمدبر فلو حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع دون المكاتب وأم الولد، و في المنفعة كإجارة الدار نظر.
المطلب الخامس: في الإضافات والصفات:
لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف، وإن لم يكن مسكنه لا المسكونة بأجرة وغيرها، ولو حلف على مسكنه دخل والمستعار و المستأجر وفي المغصوب إشكال، ولا يدخل الملك مع عدم السكنى، واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة، فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين، ولو قيده بالإشارة كقوله: لا دخلت هذه الدار، لم ينحل اليمين ولو جمع كقوله: لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت هذا عبد زيد، والأقرب بقاء اليمين مع عدم الإضافة ولو قال: لا آكل لحم هذه البقرة، وأشار إلى سخلة أو: لا كلمت هذا الرجل، وأشار إلى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة.
ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب، ولو استجد باب آخر فدخل به حنث سواء أزيل الباب الأول أو بقي، ولو قلع الباب وحول إلى دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله لأن الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع، ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب آخر وإن حول الخشب إلى الثاني، ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث.