مرضيا، لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.
وإذا كانت بين الرجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية للذي أعتق: لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك. وأراد الذي لم يعتق نصفه، أن يستنكحها فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان. ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله. وإن لم يكن له سعة في مال، ينظر إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله.
واعلم أن من أعتق رجلا سائبة، فليس عليه من جريرته شئ ولا له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك. ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له. وقال النبي ص: الولاء لمن أعتق. وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فإن ولاء ولده لمن أعتقه.
فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فإن نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار. وأعتقه على هذا. فنكح أو اشترى، فعليه الشرط. وإذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها.
واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما: إن آتيها فهي حرة. ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك. فلا بأس بأن يأتيها. قد خرجت من ملكه. فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
فإن زوج أمته من رجل وشرط له: إن ما ولدت فهو حر. فطلقها زوجها، أو مات عنها، فزوجها من رجل آخر، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك.
وقال رسول الله ص: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.