إشكال - ويتحرر بموت مولاه، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير أو بالحكم على إشكال، الخيار إن لم يتصرف، ومعه الأرش.
ولو أعتق بموت المولى، وهل له الرجوع؟ إشكال، فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثم رجع ففي العود إلى المشتري والزوجة على هذا القول إشكال، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال المزلزل، ولو أعتقه المشتري قبل الرجوع نفذ وبطل حق البائع منه، ولو دبره عتق بموت السابق منهما، فإن كان هو البائع عتق من الأصل لوصول العوض إليه، والمشتري من الثلث.
ولو دبره البائع مريضا ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت كما لو كانت قيمته ثلاثين وباعه مدبرا بعشرة هي قيمته مدبرا وعادت قيمة الجزء بفسخ التدبير فيه دخلها الدور عندنا وعند الشيخ، لوقوع الشراء بالقيمة فلا يمكن فسخ البيع في جزئه مع بقاء ثمنه لاشتماله على غبن المشتري فطريقه ما مرا ولا يشكل بتقسيط الثمن بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزئين لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن ثمنا له، وهو هنا كذلك فإن الزيادة حصلت هنا باعتبار بطلان البيع.
ولو لم تعد قيمة الجزء، فإن قلنا بصحة التدبير وإجرائه مجرى الإتلاف صح التدبير والبيع في الجميع لعدم عود أزيد من العشرة وقد حصلت بالبيع، وإن قلنا ببطلانه، فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع بطلا معا، وإن عادت بتشقيص البيع دون التدبير فالأقوى إجراؤه مجرى تدبير الشريك، ويحتمل بطلانهما معا إن قلنا برد الملك إلى المشتري مع رجوع المالك في التدبير لانتقاله إلى المشتري مدبرا فيلزم من صحة البيع صحة التدبير، فإن قلنا بعود الملك إلى البائع احتمل بطلان التدبير وصحة البيع في خدمته من الثلث مع المحاباة فيها فيرجع إلى الورثة بعد الموت لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى.