كتاب الأيمان:
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: ما به ينعقد:
ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة. وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود. ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله.
ولو قال: لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله.
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف.
وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف. ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا، والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة. ولو تراخي عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.
الثاني: الحالف: ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد. فلو حلف عن غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا. ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين. وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح.
ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا باذنه. ولو بادر كان للوالد حلها أن لم تكن في واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.