وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد وإن كانت حاملا سرى إليه وإن استثنى، وإذا استباع العبد وكان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه وإن لم يعامله بالمعروف أمر به، فإن فعل وإلا ألزم بيعه فإن امتنع بيع عليه.
فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد:
كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد إلا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان سواء كان الولد حرا أو مملوكا، وذلك في خمسة مواضع: وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره وبتحليل الأمة وبشبهة عقد أو نكاح.
وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا أو سقط منها تاما أو غير تام ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر، فإذا صارت أم ولد وهي في ملكه، أو في ملك غيره ثم ملكها لم يخل: إما بقي ولدها أو مات، فإن بقي لم يخل: إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها أو لم يبق، فإن بقي لم يخل: إما مات سيدها أو كان حيا.
فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها، وإن كان له مال سواها قضى الدين منه ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا، وإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا.
وإن كان له مال سواها قضي الدين من المال سواها وجعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه، وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها فإذا بلغ ألزم أداؤها فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال.
فصل في بيان أحكام الولاء:
الولاء ثلاثة أضرب: ولاء الإمامة وولاء ضمان الجريرة وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله، وولاء العتق، ويثبت ذلك على ثمانية نفر: من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله