سرى إلى الباقي وإن أبرأه لم يسر، وكذا إن أدى النجوم، وإذا عجز كان له رده في الرق، ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق، فإن ادعى المنكر أن ما في يده متقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع يمينه.
ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش فيبقي على العتق، ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش، وقيل: لا، ولو رضي المالك بالمعيب انعتق، وهل ينعتق من حين الرضا أو القبض؟ إشكال، ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم.
المطلب الثاني: في أحكام الأداء:
يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله ولو كان غائبا قبضه الحاكم، ولو قال: هو حرام، لم يقبل ويحتمل أن ينتزعه الحاكم فيحفظ في بيت المال إلى أن يعين مالكه وأن يبقيه، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه، أما لو عين لم يقبل تكذيبه إلا أن يكذبه المقر له، ولو قبضه من مال الصدقة وجب قبوله، فإن عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه عنه.
ولا يجب الإنظار مع الحلول إلا بقدر ما يخرج المال من حرزه، ولو كان غائبا فالأقرب أن له الفسخ، وكذا لو كان عروض لا تباع إلا بعد مهلة، ولو غاب بعد الحلول بغير إذن السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي، وإن كان باذنه فليس له إلا أن يخبره بالندم على الإنظار فيقصر في الإياب، ولو منع مع القدرة فهل للمولى الإجبار أو للحاكم أو لا؟ فيه نظر الأقرب ذلك، وإن منعناه كان له الفسخ وكذا في إلزامه بالسعي.
ولو جن العبد لم ينفسخ الكتابة وكذا المولى وكذا لو جنا معا، نعم للمولى