بخمسة أصواع من دقيق. ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما. والاستحباب في الكل أشبه.
الثانية: في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل كفارة مرتبة، وفي نتفه في المصاب كفارة يمين. وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
الثالثة: من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بالطعام المسكين مدين من طعام. فإن عجز عنه، تصدق بما استطاع. فإن عجز استغفر الله.
المقصد الثاني: في خصال الكفارة:
وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام.
أما العتق: فيتعين على الواحد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع. ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزئ المدبر؟ قال في " النهاية ": لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة. ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.
وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزئ إعطاؤه لما دون العدد. ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح. ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب