الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ١٢٥
كتاب الكفارات الكفارة ضربان: أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام وقد ذكرناه في بابه، والآخر ضروب وتختلف أحكامها، وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء، وهي: العتق والصيام والإطعام والكسوة والغسل.
فالعتق ضربان: أحدهما يلزم عتق من جنى عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله، والثاني ضربان: أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل والثاني يكون له بدل على الترتيب، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله.
والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان: أحدهما يجب أن تكون مؤمنة وغيرها لا تجزئ وذلك في كفارة قتل الخطأ، والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة وذلك في كفارة ما سواه.
والبدل ضربان: إما يكون صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والآخر الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام.
والذي بدله صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين:
كفارة قتل الخطأ والظهار، وعلى التخيير في أربعة مواضع: كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا لغير عذر والحلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من الأئمة ع كاذبا، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 121 122 123 124 125 126 127 129 131 132 ... » »»
الفهرست