باب العتق والتدبير والمكاتبة:
ومن كان له مملوك من عبد أو أمة فأراد عتقه فليكن ذلك لوجه الله عز وجل وليقصد به القربة إليه، ولا يعتق عبدا كافرا فاجرا يتسلط بالحرية على أهل الدين، ويقوى بذلك على معاصي الله عز وجل وليكن عتقه لأهل الإيمان والمستضعفين. ولا يقع العتق بيمين ولا على غضب شديد ولا على إضرار وإفساد، ومن أعتق عبدا مؤمنا لوجه الله عز وجل أعتق الله تعالى بعدد كل عضو من العبد عضوا من معتقه من النار.
وإذا أراد أن يكتب كتاب عتق فليكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لفلان بن عبد الله أو فلانة بنت عبد الله - الزنجية أو الرومية أو الفلانية مثلا وينسبها إلى جيلها - كتبه لها أو له فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره وانشراح صدره، إنني قد أعتقتك لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته ليعتق رقبتي من النار وأنت حر لوجه الله عز وجل لا رق لي عليك بعد هذا العتق ولا سبيل إلا سبيل الولاء الواجب في شريعة الاسلام فتصرف كيف شئت فيما أباحك الله تعالى إياه من وجوه التصرف فأنت أملك بنفسك مني ومن كل أحد في معيشتك وتصرفك وأشهد الله جل اسمه على ذلك، ومن ثبت اسمه في هذا الكتاب في شهر كذا من سنة كذا.