كتاب الأيمان والكفارات:
لا ينعقد يمين الصبي والمعتوه والنائم والسكران والمكره والناسي واللاغي وهو أن يسبق لسانه كأن يقول: لا والله، ثم يستدرك ب: بلى والله، أو يريد اليمين على شئ فسبق لسانه إلى غيره ولا على الماضي فإن كذب فعليه الإثم الكبير فقط ولا على مالا يطيقه كصعود السماء ولا على أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا ويأثم باليمين ويجب حلها ولا كفارة ولا على أن يفعل مكروها أو يترك ندبا.
فإن حلف على مباح وفعله أولى أو يساوى فعله وتركه فلم يفعله حنث، أو على تركه وتركه أولى أو يساوى فعله وتركه فلم يتركه حنث، فإن حلف على فعله وترك أولى أو على تركه وفعله أولى خالف ولا كفارة، فإن حلف على فعل الواجب أو الندب أو ترك القبيح والمكروه انعقدت يمينه فإن حنث فعليه الكفارة، فإن خالف مكرها أو ناسيا لم يحنث، ولا يمين بقوله:
هو يهودي أو برئ من الدين أو زوجته طالق أو عبده حر أو يمين البيعة تلزمه أو حلاله حرام، أو حلف غيره فقال: يميني في يمينه، أو حلف على غيره لم يكن لذلك حكم، وروي في البراءة إن كذب كفارة ظهار وروي كفارة يمين.
ولا يمين إلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته الخاصة كالرحمن وبارئ النسم وخالق الخلق، فإن حلف بالحي أو الموجود لم يكن يمينا، وإن حلف بالكعبة والنبي ع والمسجد أتم ولم ينعقد يمينه وكذلك سائر المخلوقات، فإن قال: أقسمت أو أقسم أو أعزم أو أحلف، فقط لم يكن يمينا فإن قال: أقسم بالله أو أقسمت بالله، كان يمينا إن نوى يمينا في الحال