كتاب النذر والنظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه.
أما الناذر: فهو البالغ العاقل المسلم، فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه واشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء. ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج، وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر لأنه وقع فاسدا وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم. ويشترط فيه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له.
وأما الصيغة: فهي: إما بر أو زجر أو تبرع، فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله:
إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا، وقد يكون دفعا لبلية كقوله: إن برئ المريض أو تخطأني المكروه فلله علي كذا، والزجر أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا. والتبرع أن يقول: لله علي كذا. ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين وفي الثالثة خلاف والانعقاد أصح ويشترط مع الصيغة نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد، ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق.
وأما متعلق النذر: فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق.