وقبله على التدبير. ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب، وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث.
النظر الثاني: في الكتابة:
وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب ومتأكدة بالتماس العبد، ولو عدم الأمران فهي مباحة وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه.
ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى، ولا بد من العقد المشتمل على الإيجاب مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا فإذا أديت فأنت حر والقبول مثل: قبلت، فإن قال: فإن عجزت فأنت رد في الرق، فهي مشروطة وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل. وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل، ولا يشترط الاسلام في السيد ولا في العبد، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والأجل، ولا يصح مع جهالة العوض ولا على عين، ويستحب أن لا يتجاوز قيمة العبد.
ويجب الإيتاء من الزكاة إن وجبت على المولى وإلا استحب ولا حد له، ولو مات المشروط قبل كمال الأداء بطلت، ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك، وإن أدى تحرر منه بقدر المؤدى وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة باقي مال الكتابة وللمولى إجباره على الأداء كما له إجبار المورث.
وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه، وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم، وليس له التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، ولا يتصرف المولى في ماله أيضا إلا بما يتعلق بالاستيفاء، ويحرم عليه وطء المكاتبة عقدا وملكا وله تزويجها بإذنها.
ويجوز بيع مال الكتابة فإذا أداه إلى المشتري عتق ولو اختلفا في قدر مال الكتابة أو