وإذا أراد أن يقول: لا والله، فسبق لسانه فقال: بلى والله، وهو غير منوي بذلك اليمين كان ما سبق به لسانه لغوا لا حكم له ولم يكن يمينا و لا يلزمه على ذلك شئ، وكذلك ما جرى هذا المجرى من اللغو، فإذا حلف وحنث لزمه الكفارة وهي متعلقة بالحنث، فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه وكان عليه إعادتها.
باب النذور والعهود:
إذا قال انسان: إن كان كذا فلله على كذا، ثم ذكر صلاة أو صوما أو صدقة أو غير ذلك من أفعال البر كان ذلك نذرا صحيحا ووجب عليه الوفاء بما نذر فيه ولم يجز له الإخلال به، ويفتقر في صحة ذلك إلى النية وكذلك العهد، فإن تجرد واحد منهما من النية لم يكن لذلك حكم، وإن قال: إن كان كذا فعلى كذا، ولم يذكر الله تعالى لم يكن ذلك نذرا وكان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء بذلك.
وليس ينعقد النذر على معصية، فإذا نذر في شئ من ذلك كان النذر باطلا، وإذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد أنه إن كان كذا فلله على كذا، وإن اعتقد أنه إذا كان شئ كان عليه كذا ولم يعتقد ذلك لله تعالى كان مخيرا بين الوفاء به وبين تركه والأفضل الوفاء به، وإذا قال: إن كان كذا فلله على المشي إلى بيته الحرام أو أهدي إليه بدنة أو أحمل إليه كسوة أو ما أشبه ذلك، فإذا حصل ذلك الشئ كان عليه الوفاء بذلك، وإذا قال: إن كان كذا فلله على أن أهدي إلى بيته طعاما، لم يجب عليه الوفاء به لأن الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم.
وإذا نذر أن يهدي إلى البيت هديا ولم يسمه كان عليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم لأن الهدي لا يكون إلا من ذلك كما قدمناه، وإذا نذر لله تعالى أنه متى كان كذا فعليه شئ ولم يعين ذلك الشئ كان مخيرا بين الصلاة والصوم أو الصدقة أو غير ذلك من أنواع القرب.
فأما المعاهدة فهو قول الانسان: عاهدت الله تعالى إن كان كذا فعلى كذا، ويعتقد