كتاب العتق والتدبير والمكاتبة العتق إنما يكون لوجه الله تعالى، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الاسلام، ولا يسلط بالعتق الكافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله عز وجل. ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة لا ولاء عليه وإنما الولاء في المتبرع بعتقه. ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج، ومن أعتق بعض عبد وهو مالكه وحده سرى العتق فيه كله، وإن كان له فيه شريك عتق سهمه ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.
فأما التدبير: فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده: أنت حر بعد وفاتي.
وله أن يرجع في ذلك في حال حياته لأنه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يكن رجع في تدبيره - عتق.
وأما المكاتبة: فإن يوافق عبده على مال يكسبه ويؤديه إليه ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط. فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق والآخر أن لا يشترط العود في الرق مع العجز بل يعتق منه بقدر ما أدى، فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل وإلا أخذ من بيت المال. ويجلد في الزنى بحسب ما تحرر منه جلد الحر والباقي جلد العبد، ويورث إن مات ولده بحسب ما تحرر منه أيضا.