وهذا المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحساب ما عتق منه ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرق، وكذلك إن وصى له كانت الوصية ماضية له بقدر ما عتق ويحرم بقدر ما بقي من رقه، وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحد أقيم عليه بقدر ما انعتق حد الحرية وما بقي منه رقا حد العبودية، وإذا أدت المكاتبة بعض مكاتبتها لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين لأنه صار بعضها حرا ولا يجوز له العقد عليها لأن بعضها ملك له، فإن وطئها بعد أن أدت من مكاتبتها شيئا أقيم عليه الحد بقدر ما عتق منها وادرئ عنه بحساب ما بقي ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها، فإن استكرهها، لم يكن عليها شئ وكان عليه الحد حسب ما قدمناه.
وكل شرط يشرطه المولى على مكاتبه فإنه يكون ماضيا ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسنة كما أن له جميع ما يشرط عليه إذا أعتقه فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له كان له الولاء دون غيره، ومتى تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها كان نكاحها باطلا، وإن كان نكاحها بإذن مولاها وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا كان حكم ولدها حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق منها إذا كان تزويجها بعبد مملوك، فإن كان تزويجها بحر كان الولد أحرارا.
وإذا قال المكاتب لمولاه: خذ مني جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة كان مخيرا بين أخذه منه في موضع وبين الامتناع منه وألا يقبل منه إلا على ما وافقه عليه من النجوم، وإذا كان المكاتب غير مشروط عليه وعجز عن توفية ثمنه كان على الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب، والمكاتب إذا كان غير مشروط عليه لم يكن على مولاه فطرته وإن كان مشروطا وجب عليه ذلك.
باب التدبير:
التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه: أنت رق في حياتي وحر بعد وفاتي فإذا قال ذلك ثبت له التدبير وهو بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح، فإن نقضه جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف بالإطلاق، ومتى لم ينقض التدبير