كتاب الأيمان والنذور فصل في بيان أقسام اليمين:
لا بد في اليمين من ثلاثة أشياء: حالف ومحلوف عليه ومحلوف به.
والحالف لم يخل: إما حلف عن غير قصد ولا نية ويكون ذلك لغوا لا يلزم به حنث ولا كفارة، أو حلف عن قصد ونية وذلك أيضا ضربان: إما حلف على أمر قد مضى ولا تلزم به الكفارة بحال ويلزمه به الحنث إن كذب، وإما حلف على أمر مستقبل وذلك ينقسم اثني عشر قسما: إما حلف على أنه لا يرتكب معصية أو لا يترك واجبا أو لا يفعل مكروها أو لا يخل بمندوب أو يرتكب معصية أو يترك واجبا أو يخل بمندوب أو يواظب على المكروهات أو يفعل مباحا أو يتركه، ويحلف من تلقاء نفسه أو يستحلفه غيره.
فالأول: يستحق به الثواب وبالإقامة عليه ويلزمه بحمله خمسة أشياء: الإثم واستحقاق العذاب والحنث والكفارة والتوبة، والثاني: حكمه كذلك.
والثالث والرابع: يكون مأجورا باليمين وبالإقامة عليه ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه وترك المندوب، ويلزمه الحنث والكفارة والتوبة عن حل اليمين المنعقدة.
والخامس: يأثم باليمين وبالإقامة عليه ويستحق الثواب بحله، ويجب عليه حله