منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه وكذا الحج تطوعا، وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه.
باب جامع في الأيمان:
إذا كان في دار فحلف لا يسكنها فخرج عقيب اليمين، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث، فإن حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها، فإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث.
فإن حلف ألا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه مع عمرو لم يحنث، ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث، فإن اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين ثم خلطاه، فإن أكل أكثر من النصف حنث، فإن حلف: لا أدخل دار زيد أو لا أتكلم عبد عمرو أو زوجة جعفر أو لا أمس جارية محمد، فخرج ذلك إلى صاحب آخر لم يحنث، فإن حلف: لا أدخل هذه الدار، فخربت فصارت براحا ودخلها لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا، ولو حلف:
لا ألبس ثوبا من غزل فلانة أو نساجة فلان، فباعه واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه.
فإن قال: لا شربت له ماءا من عطش عند ما من عليه، فأكل من طعامه أو لبس من ثيابه لم يحنث، وإذا حلف: لا أدخل دار زيد، فإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث، وإذا دخل الدار المحلوف عليها أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث، فإن حلف: لا دخلت على زيد داره، فدخلها وهو وغيره فيها وهو لا يعرفه لم يحنث، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه حنث، فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد والفعل واحد لا يصح تخصيصه.
فإن حلف: لا دخلت على زيد بيتا، فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث، فإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث، فإن هلك كذلك في الغد بعد مضى زمان يمكن فيه الأكل حنث وقبله لم يحنث، فإن حلف لا أكلمه